بعدَ المرسومِ رقمِ 10.. تعديلٌ على قانونِ “خدمةِ العلمِ” يتيحُ لنظامِ الأسدِ الحجزِ على أموالِ المتخلفينَ
أصدر مجلس الشعب التابع لحكومة الأسد تعديلاً على المادة 97 من قانون خدمة العلم الصادر عام 2007.
وقضت التعديلات التي أصدرت في جلسة للمجلس أمس الثلاثاء، “بإلزام من يتجاوز عمره السن المحدّدة للتكليف” وهو سن 42 عاماً، “بدفع مبلغ ثمانية آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها وأنّ يلقي الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة المكلفين الممتنعين عن تسديد هذا البدل وتحصيله وفقاً لقانون جباية الأموال العامة”.
وجاء في نص التعديل “أنّ إقرار الحجز الاحتياطي لتحصيل مبلغ ثابت ومحدّد المقدار بموجب نص تشريعي يتعارض والفائدة التي شرع من أجلها الحجز الاحتياطي من أنّه تدبير احترازي يلجأ إليه عندما يكون المبلغ محل نزاع أو غير ثابت كما أنّه واجب الاتباع لتثبيت أصل الحق عملاً بأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية لذلك كان لابدّ من تعديل الفقرة /هـ/ من المادة /۹۷/ “.
وتتضمّن التعديل “الحجز التنفيذي على أموال المكلّف الممتنع عن الدفع مباشرة عند إتمامه /43/ عامة دونما حاجة لإنذاره”.
يُضاف إلى ذلك “إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لزوجاته وأبنائه ريثما يتبيّن أنّ هذه الأموال لم تؤول إليهم من المكلّف في حال كانت أموال المكلّف غير كافية للتسديد”.
يشار إلى أنّ الآلاف من الشبان السوريين سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الأسد وفي دول اللجوء قد تخلّفوا عن الخدمة أوهربوا إلى دول الجوار وذلك لما ترتكبه قوات الأسد من انتهاكات بحقّ المدنيين رغم إصدار مرسوم عفو عام عن المنشقّين المتخلّفين عن الخدمة في العام الماضي.