الأمنُ اللبنانيُ يقيّدُ دخولَ السوريينَ إلى لبنانَ بشروطٍ

أصدرت المديريةُ العامةُ للأمن العام اللبناني، تعليماتٍ ومعاييرَ جديدةً لدخول السوريين إلى لبنان.

حيث تشمل التعليماتُ الجديدة على ضرورة وجود حجزٍ فندقي ومبلغ 2000 دولارٍ وجواز سفرٍ أو هوية صالحة، إضافةً لحاملي بطاقة النقابات أو الوظيفة أو بطاقة رجلِ أعمال أو مستثمرٍ.

كما يسمح بدخول أيّ مالكِ عقارٍ صالحٍ للسكن بشرط إبرازِ إفادة عقارية لاتتجاوز صلاحيتُها 3 أشهر، إضافةً لمستأجر العقار شريطةَ إبراز عقدِ إيجار مصدَّق ومؤشَّر من مركزِ الأمن العام الإقليمي، بحسب مواقعَ إعلاميّة موالية.

وبحسب مديرية الأمنِ العام، يُسمح بالدخول بغرض الدراسةِ بشرط تقديمِ الشهادات التي سيُقبل على أساسها في الجامعة، مع السماح بالدخول للقادمينَ بغرض السفرِ عبرَ المطارِ والموانئ البحرية لمدّةِ 48 ساعةً.

كما يُسمح بالدخول للقادمين بغرض العلاجِ الطبي بناءً على تقاريرَ طبيّة أو إفادة مراجعةٍ من قِبل مشفى أو طبيبٍ لبناني، والسماح بدخول القادمين لمراجعة السفارة على ألّاتتجاوزَ مدّةُ إقامتهم 15 يوماً.

ويمكن للمواطن اللبناني دعوةَ أيِّ مواطنٍ سوري أو عائلته لزيارة “لبنان” ضمن زيارة عائلية، أو بموجب تعهّدٍ فردي بالمسؤولية. لأيِّ جمعية أو شركة أو مؤسسة مُعترفٍ بها.

ويُسمح بدخول حاملي جوازاتِ السفر الدبلوماسية والجوازات الخاصة، وحاملي بطاقاتِ الإقامة، إضافةً إلى زوج المرأة اللبنانية وأولادها، وزوجةِ الفلسطيني اللاجئ في “لبنان”، وزوجة اللبناني.

إضافة للسماح بدخول سائقِ السيارةِ العمومية أو باص الركاب ومعاون سائقِ شاحنةِ النقل العمومية وسائقِ أو مرافقِ رجل الدين أو المستثمرِ أو رجل الأعمال أو المصرفي.

كما سمحت المديريةُ بدخول السوريين غيرِ الحائزين على أيِّ مستندٍ ثبوتي لمدّةِ 10 أيامِ، والقاصرين دون 15 سنةً برفقةِ والديهما شرطَ حصولِ الأهل على إقامة.

ويُضاف إلى كلِّ طلبِ تجديدِ إقامةٍ للسوري، تعهّدٌ بعدم العمل منظّمٌ لدى كاتب بالعدل، كما تمنح السورياتُ القادمات بغرض الزواج من أحدِ عسكريي القوى الأمنية اللبنانية والقاصرات منهن برفقةِ ولي أمرهن إذنَ دخولٍ لمدّة 24 ساعةً.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى