“قسدٌ” تفرضُ 400 دولارٍ أمريكيٍّ رسوماً لتأجيلِ الخدمةِ الإلزاميةِ في صفوفِها

عدّلتْ “الإدارةُ الذاتية” التابعةُ لقسدٍ في شمال شرقي سوريا تفاصيلَ تأجيل التجنيد الإجباري (الدفاع الذاتي) للمقيمين وحاملي الإقاماتِ من جميع الدول باستثناء الدول التي تشارك بحدود بريّة مع سوريا.

ويبلغ رسمُ التأجيلِ السنوي 400 دولارٍ أمريكي لكلِّ سنة من تاريخ صدور القانون، بحسب بيانٍ صادرٍ اليوم، الثلاثاء 16 من تشرين الثاني.

ويأتي ذلك مع تعديل المادة رقم “26” من قانون “واجب الدفاع الذاتي”، التي نصّتْ على استيفاء مبلغ 400 دولارٍ من المقيمين وحاملي الإقامات من جميعِ الدول باستثناء تركيا والعراق.

ويأتي ذلك مع تعديل المادة رقم “26” من قانونِ “واجب الدفاع الذاتي”، التي نصّت على استيفاءِ مبلغِ 400 دولارٍ من المقيمين وحاملي الإقامات من جميع الدول باستثناء تركيا والعراق.

وكانت “الإدارة الذاتية” أصدرت قرارًا بإعفاءِ المواليد من عام 1990 لغاية 1997 من خدمة “واجب الدفاع الذاتي” بدءًا من تاريخ 4 من أيلول الماضي.

لكن لم يشمل القرارُ من هم على رأس عملهم والفارّين من “قسد” وقوى الأمن الداخلي والانضباط العسكري.

وطُبّق التجنيدُ الإجباري، الذي يواجَه بانتقادات مدنيّة وقانونية، من قِبل “وحدات حماية الشعب” (الكردية) لأوّل مرّةٍ عقبَ اتفاق “دهوك” في عام 2014، تزامنًا مع صعودِ تنظيم “داعش” وسيطرته على مناطق واسعة في سوريا والعراق.

وأُجريت تعديلاتٌ على القانون في 2018، شملت تأجيلَ الطلبة الجامعيين، والوحيد للأسرة حسب عمر الأم، وطالت التعديلات عوائل القتلى، ومن لديه إخوة في “أسايش” و”الوحدات”.

وصدّقت “الإدارةُ الذاتية” على قانون التجنيد الإجباري والمسمّى “الدفاع الذاتي” بـ35 مادةً حدّدت بموجبها شروطَ الخدمة في قواتها العسكرية، في حزيران 2019.

ويتضمّن قانونُ الخدمة العسكرية 35 مادةً حُدّدتْ بموجبها شروطُ الخدمةِ والتأجيل والإعفاء وجميعُ القوانين الخاصة بالمكلفين والمشمولين بالتجنيد الإجباري في مناطق “الإدارة الذاتية”.

ويُحدّدُ مدّةُ الخدمة الإلزامية في قانون “الدفاع الذاتي” بـ12 شهرًا، على أنْ يبدأ سنُّ التكليف للذكور بإتمام سن الـ18 من العمر، ويُلزم المكلَّفُ المتخلِّفُ عن الخدمة بأدائها إلى حين إتمامِه سنَّ الـ40.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى