محكمةٌ ألمانيّةٌ ترفضُ منحَ اللجوءِ لسوريين هاربينَ من التجنيدِ الإلزامي في جيشِ الأسدِ

قضت محكمةٌ ألمانيّة مطلعَ الأسبوع الجاري بعدم جواز منحِ اللجوء لمن تخلَّف عن التجنيد الإلزامي لدى نظام الأسد في سوريا، مبرِّرةَ حكمَها بأنَّ “نظام الأسد لم يعدْ يعاقبهم”، ومعتبرةً أنّ ذلك “لا يعتبر سبباً لمنح اللجوء”.

ورفضتْ المحكمة الإدارية العليا (OVG) في ولاية شمال الراين دعوى من طالب لجوء سوري الجنسية علماً أنَّه كان قد حصل على حماية مبدئية من قِبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) عام 2015، ومنحتْه محكمة في مدينة كولونيا صفة اللاجئ، بحسب موقع “أخبار المهاجرين”.

وتتعلق القضية بطالب لجوء أنهى خدمته العسكرية في سوريا، لكنَّه كان يخشى استدعائه مرَّة ثانية، وقد برّرت المحكمة قرارها الذي خالف كلَّ ما سبق بأنّ “الوضع العسكري في سوريا قد تغيَّر، وأنَّ المتخلّفين عن الخدمة العسكرية، لم يعودوا يخضعون لعقوبات ممنهجة”.

وشدَّدت المحكمة على أنّ “الهاربين من الخدمة الإلزامية في جيش نظام الأسد لا يعتبرونَ معارضين سياسيين للنظام، وبالتالي لا يمكن منحُهم صفةَ اللجوء”.

ويتناقض قرارُ المحكمة الألمانية مع حكمٍ في قضية منفصلة أصدرتها محكمةُ العدل الأوروبية في نوفمبر 2020، والتي تحدّثت فيه عن “افتراض قويّ” بأنَّ المتخلّفين عن الخدمة الإلزامية قد يتعرّضون للاضطهاد السياسي، ولهم الحقُ في طلب اللجوء.

ويتماشى قرارُ محكمة العدل الأوروبية مع توجيهات التعامل مع سوريا، والتي حدَّدها مكتبُ دعم اللجوء الأوروبي، هذا وينصُّ قانون العقوبات العسكري السوري، على أنّه “يعاقب المتهرّبين من التجنيد بالسجن من شهر إلى ستة أشهر في وقتِ السلم، وبعد ذلك يتعيَّنُ عليهم إكمال خدمتهم العسكرية بالكامل”.

أما في زمن الحرب، فيعتبر التخلّفُ عن الخدمة الإلزامية “جريمةُ يعاقبُ عليها بالسجن لمدّة تصل إلى 5 سنوات ويجبُ على الأفراد إكمال خدمتِهم العسكرية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى