محكمةٌ ألمانيّةٌ ترفضُ طلبَ منحِ اللجوءِ لمواطنٍ سوريّ لهذهِ الأسبابِ..

رفضت المحكمةُ الإدارية العليا في مدينة مونستر الألمانية، استئنافَ حكمٍ صدرَ برفض منحِ حقِّ الحماية الفرعية، للاجئ سوري، وذلك لأسباب قدّمها القاضي بأنَّ “المدنيين في سوريا لم يعودوا يواجهون تهديداً خطيراً على الحياة من العنف التعسفي نتيجةً للحرب الأهليّة”.

متحدّثٌ باسم محكمةٍ إدارية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، قال إنَّه “القرار الأول من نوعه من قبل محكمة عليا يتعارض مع الممارسة الحاليّةِ للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، الذي يمنح طالبي اللجوءِ السوريين بشكل عامٍ حمايةً ثانويةً كلاجئين من الحرب الأهلية”، وِفق ما أوردت وكالةُ الأنباء الألمانيّة

في حين يُعتبر “هذا الحكمُ، هو تغييرٌ في الاتجاه بشأن العديد من السوريين في ألمانيا، فكثيرٌ منهم لا يتمتّعون بصفة لاجئ رسمي، بل يحصلون فقط على ما يُعرف بالحماية الفرعية (الثانوية) فقط”.

وعلى الأقل ما زالت السلطاتُ الألمانيّة تمنحُ السوريين حقَّ الحماية الثانوية بسبب وجودِ الحربِ في بلادهم، لكن الآن تُعدُّ محكمةُ الإدارية العليا في مونستر هي أوّلُ محكمةٍ مهمّةِ تُنكرُ هذه الأسباب، حيث يرى القضاة أنَّه على الرغم من استمرار الهجماتِ والنزاعات المسلّحة في سوريا، إلا أنَّها لم تعد متكرّرةً بما فيه الكفاية.

وأوضحت المحكمة أنَّ “الهجمات التي ما تزال تحدثُ هناك – على سبيل المثال من قبل تنظيمِ الدولة أو النزاعات المسلّحة الأخرى لم تعد تصلُ إلى مستوى يجعل المدنيين يتوقّعون التعرّضَ للقتل أو الإصابة”.

في حين أنَّ الحكمَ ليس نهائياً، وعلى الرغم من أنَّ الاستئنافَ لم يُسمح به، لكن يمكن تقديمُ طعنٍ ضدَّه، وذكرت المحكمة أنَّ هناك أيضاً سبباً آخر يعارض الاعترافَ بالمواطن السوري كلاجئ ويعارض منحَه الحمايةَ الفرعية.

مضيفةً أنَّ “المدّعي السوري كان متورّطاً في تهريب أشخاصٍ من تركيا إلى أوروبا قبل سفرِه إلى ألمانيا، وقد حُكم عليه بالفعل بالسجن عدّة سنواتٍ في النمسا بسبب هذه الجريمة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى