حكمٌ لصالحِ طالبي اللجوءِ السوريينَ الهاربينَ من الخدمةِ في جيشِ الأسدِ
أصدرت محكمةُ العدلِ الأوروبيةُ، قراراً أمس الخميس 8 شباط، يمهّد الطريقَ أمام بعضِ السوريين الذين رُفِضتْ طلباتُ لجوئهم في ألمانيا، ويقضي بإعادةِ تقديمِ طلباتهم إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.
وجاء في القرار بأنَّه يُسمح للسوريين الذين لجؤوا إلى ألمانيا على أساس رفضِهم الخدمةَ في قوات الأسد، بالتقدّم بطلب اللجوء مرّةً أخرى إذا تمَّ رفضُ طلبِهم سابقاً.
وكان المكتبُ الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا سنة 2017 رفضَ طلبِ لجوءٍ لشاب سوري، سببُه “عدمُ الالتحاق بالخدمة الإلزامية”، واعتبر المكتبُ أنَّ السببَ ليس معياراً لمنح حقِّ اللجوء “حمايةً كاملةً” وأعطاه حقَّ الحمايةِ المؤقّتةِ (إقامةً لمدّة عام قابلةً للتمديد).
وسبق أنْ قضت محكمةُ العدل الأوروبية سنة 2020 بطلبٍ لراغبين باللجوء لعدم الالتحاقِ بالخدمة العسكرية، وأكّدت أنَّه قد يؤدّي باحتمال كبيرٍ إلى محاكمة سياسية وينبغي اعتبارُهم لاجئين.
وبعد قرارِ المحكمة المذكور، رفض المكتبُ الاتحادي في ألمانيا طلباتِ آلاف السوريين المعترضين، ليسمحَ قرارُ المحكمةِ اليوم لمن رُفِضت طلباتُهم بإعادة تقديمِها للمكتب الاتحادي.