دفعُ الغراماتِ الماليّةِ مقابلَ إخلاءِ السبيلِ من السجنِ.. وسيلةٌ جديدةٌ لجني الأموالِ في مناطقِ سيطرةِ الأسدِ

أكّدَ رئيسُ محكمةِ الجناياتِ الماليّة والاقتصاديّة في دمشق نزارُ إسماعيل إخلاءَ سبيلِ عددٍ من الموقوفين، مقابلَ دفعهم مبالغَ مالية، بموجب قرار أصدره بشار اﻷسد مؤخّراً، والذي أتاح تحصيلَ مزيد من اﻷموال بشكلٍ مباشرٍ من التجار.

ويجرّم نظامُ اﻷسد المتعاملين بغير الليرة السورية، حيث يواجه كلُّ من ضُبِط لديه أيِّ مبلغٍ وإن كان صغيراً، حكماً بالسجن لسنواتٍ مع غراماتٍ ماليّة.

لكنَّ بشارَ اﻷسد أصدر الشهر الماضي مرسومين تشريعيين جديدين يفرضان غراماتٍ على كلِّ من يتمُّ ضبطُ عملاتٍ أجنبية من غيرِ الليرة السورية بحوزته، تحت شعارٍ “مزاولةُ الصرافة ونقلُ وتحويلُ العملات الأجنبية دونَ ترخيص”.

ويتعلّقُ المرسومان بـ”التعاملِ بغير الليرة السورية ” من جهة، و”مزاولةِ الصرافة دون ترخيصٍ، ونقلِ أو تحويلِ العملات الأجنبية خارجَ سوريا من جهةٍ أخرى”.

يستخدم نظامُ اﻷسد هاتين التهمتين منذ سنواتٍ لملاحقة التجار وأصحابِ رؤوس اﻷموال، لكنَّ الجديدَ في المرسوم 5 لعام 2024 هو إتاحةُ المجال للتسوية أمام محكمةِ الجنايات الماليّةِ مع المدّعى عليهم، “لتسقطَ عنهم عقوبةُ الحبس أو السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثرَ من سبعِ سنوات”.

ويُحدّد “مبلغُ التسوية” بالغرامة المتمثّلة بضعفي قيمةِ المدفوعات أو المبالغِ المتعامل بها إضافةً للالتزامات المدنيّة والتعويضاتِ المحكوم بها.

وحول الصرافةِ وتحويل الأموال للخارج، فقد شدّدَ المرسوم رقم 6 للعام 2024 في عقوبات “مَن يزاول مهنةَ الصرافةِ دون ترخيصٍ، ومَن يقوم بنقل أو تحويلِ العملات الأجنبية أو الوطنية بين سوريا والخارج دون ترخيصٍ”، حيث يعاقب المرسومُ على ذلك بالسجن المؤقّت من خمسِ سنوات إلى خمسَ عشرةَ سنة، وبغرامة مقدارُها ثلاثةُ أمثالِ المبالغِ المصادرة على ألا تقلَّ الغرامة عن /25.000.000/ ل.س خمسةِ وعشرين مليون ليرة سورية، ومصادرةِ المبالغ المضبوطةِ نقداً، و المبالغِ المدوّنةِ في القيود الورقيةِ أو الإلكترونية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى