نظامُ الأسدِ يعوّضُ أصحابَ أراضٍ وعقاراتٍ في دمشقَ وفْقَ أسعارِ 2012

دعتْ محافظة دمشق أصحاب العقارات الواقعة في المنطقة التنظيمية الثانية “باسيليا سيتي” للاطّلاع على القيم التقديرية لعقاراتهم التي حدّدتها لجنةٌ مختصّة، وذلك لدى مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي رقم “66” بمنطقة المزَّة.

وفي إعلانها الذي نشرته في 8 من شباط الحالي، وصفتْ المحافظةُ قرارَ اللجنة بأنَّه “قطعي وغيرُ قابل للطعن”، وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم “66” الذي أقرَّه رأس نظام الأسد، في عام 2012.

وتمتد المنطقة التي تشمل المشروع من جنوب المتحلِّق الجنوبي وصولاً إلى القدم وعسالي وشارع “الثلاثين”، بمساحة تبلغ 900 هكتارٍ، أيْ ما يعادل تسعة ملايين مترٍ مربّعٍ، ويشمل ما يقرب من 4000 عقارٍ.

وتعتبر المنطقة التنظيمية الثانية بعد مشروع “ماروتا سيتي” التي تنفّذه المحافظةُ في منطقة خلف الرازي وبساتين المزَّة العشوائية، وبدأ العمل به في 2017، من قِبل محافظة دمشق وشركة “شام القابضة”.

وقالت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد إنَّ سعر المتر في بعض العقارات بمنطقة القدم بدمشق تمَّ تخمينه بين 30 – 40 ألف ليرة فقط، وفق تقييم لجان تابعة لمحافظة دمشق.

وأشارت أنَّ التقييم تضمَّن سعر قيمة الأرض والمنزل والمزروعات، دون السماح للمواطنين بالاعتراض على القيم المحدَّدة.

وبرَّر مجلسُ المحافظة التابع لنظام الأسد تلك الممارسات بأنَّ المرسوم “66” الذي صدر لتنظيم “خلف الرازي وجنوبي المتحلّق الجنوبي”هو من نصَّ على ذلك، ما نتج عنه سيل من التعليقات الغاضبة والساخطة حيالَ خسارتهم الكبيرة بموجب القرار، في الوقت الذي يتحمَّل فيه المواطنُ مسؤوليةَ تأخير وتجاهل حكومة نظام الأسد عن تنفيذ المشروع.

وقال مجلس المحافظة إنَّ قرار لجنة التقييم قطعيٌّ، وغيرُ قابل لأيِّ طريقٍ من طرقِ الطعن والمراجعة.

وصدر المرسوم “66” في 2012، ونصَّ على إحداث منطقتين تنظيميتين واقعتين ضمنَ المصوّر العام لمدينة دمشق، لتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي وفقَ الدراسات التنظيمية التفصيلية المعدَّة لهما.

وتضمُّ المنطقةُ الأولى، بحسب المرسوم، جنوبَ شرقي المزَّة من المنطقتين العقاريتين مزَّة- كفرسوسة، أما المنطقة الثانية فتضمُّ جنوبَ المتحلِّق الجنوبي من المناطق العقارية مزَّة- كفرسوسة- قنوات بساتين- داريا- قدم.

وأصدر رأسُ نظام الأسد، القانون رقم “10”، في 2 من نيسان 2018، وينصُّ على “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثرَ ضمن المخطّط التنظيمي العام للوحدات الإدارية”.

وحذّرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية في تقريرٍ لها من أنَّ تطبيق القانون رقم “10” في سوريا، سيؤدِّي إلى “الإخلاء القسري” للمواطنين غيرِ القادرين على إثبات ملكيتهم.

واعتبرت المنظَّمة أنَّ القانون يؤثّر على حقوق الملكية، ولا يقدّمُ إجراءات محاكمة أو تعويض، ويصل إلى حدِّ “الإخلاء القسري” بحقِّ المالكين، ومصادرةِ أملاك من لا يملكون حقوق ملكية معترَفاً بها.

وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة “لمى فقيه”، إنَّ “القانون رقم (10) يشكّل إضافة مقلقة إلى ترسانة حكومة نظام الأسد من قوانين التخطيط العمراني التي استخدمتها في مصادرة الممتلكات، دون مراعاة الأصول القانونية أو التعويض”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى