إلى عامِ 2026.. كيفَ تتعاملُ محكمةُ العدلِ الدوليةُ مع قضايا التعذيبِ في سوريا؟

حدّدت محكمةُ العدل الدولية في 9 من شباط، موعدَ تقديمِ كندا وهولندا المذكّرتين القانونيتين المتعلّقتين بانتهاكات سوريا لاتفاقيةِ مناهضةِ التعذيب، في 3 من شباط 2025، وموعدَ تسليمِ سوريا لمذكرتها المضادّةِ للشكوى في 3 من شباط 2026.

حيث أنَّ تحديدَ الموعدِ النهائي من “العدل الدولية”، جاء بناءً على طلب مشترك قدّمتْه كلٌّ من كندا وهولندا إلى محكمة لاهاي، في 8 من حزيران 2023، لإقامة دعوى ضدَّ نظام الأسد

يتعلّقُ الطلبُ بالمسؤولية الدولية للأسد بسبب فشلِه “الجسيم والمنهجي” في الوفاء بالتزاماتِ سوريا المتعلّقةِ بمنع التعذيب وغيرِه من أشكال المعاملةِ القاسية واللاإنسانية والانتهاكات العديدة لأحكام اتفاقيةِ مناهضةِ التعذيب.

كما طلبت كلٌّ من كندا وهولندا من المحكمة أنْ تأمرَ باتخاذ “تدابيرَ مؤقّتةٍ”، وفقًا للمادة “41” من نظام المحكمة، لوقف التعذيبِ والمعاملةِ القاسية واللاإنسانية والمهينة من قِبل حكومةِ الأسد، ريثما يتمُّ البتُّ في القضية.

وبناءً على ذلك، حدّدتِ المحكمةُ، تاريخَ أوّلِ جلسةٍ للاستماع، في 19 من تموز 2023، قبل قرارِ التأجيل، الذي جاء بناءً على طلبٍ من الأسد إلى 10 و11 من تشرين الأول 2023.

وقالت المحكمة حينَها، التي تُعدُّ الجهازَ القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، أنَّها قد توصّلت إلى قرارها بعدَ أنْ نظرت في “آراءِ وحججِ الطرفين عقبَ طلبِ سوريا التأجيل”.

وعقبَ الموعد المحدّدِ للجلسة الأولى في 10 من تشرين الأول، تغيّبَ النظامُ عن الجلسة الأولى ولم يرسلْ وفدًا يمثّلُه للبحث بالدعوى، ما أدّى لإلغاء جلسةِ الاستماع الثانية التي كان من المقرّرِ عقدُها في 11 من تشرين الأول 2023.

ورجّح محامون وناشطون حقوقيون أنَّ السبب وراءَ تغيّب نظام الأسد عن جلسات المحكمةِ هو ارتباكها وعدمُ معرفتِها بالتعامل مع قرار العدلِ الدولية.

وخلال جلسةِ الاستماع الأولى، قال رئيسُ الفريق القانوني الكندي، آلان كيسيل، للقضاة، إنَّ “قرارَ سوريا بعدم المشاركةِ في إجراءات اليوم لا يحميها من توجيهاتِ المحكمةِ”.

وأضاف أنَّ “كندا وهولندا تريان أنَّ على حكومة الأسد الردَّ ووقفَ التعذيب المتفشّي في البلاد”.

وفي 16 من تشرين الأول 2023، أصدرت المحكمةُ قرارَها بشأن “التدابيرِ المؤقّتة” ونصَّ القرارُ على أنْ تقومَ سوريا، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقيةِ “مناهضةِ التعذيب” الذي صادقتْ عليها عام 2004، باتّخاذ “جميعِ التدابير لمنع أعمالِ التعذيب وغيرها من ضروبِ المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وضمانِ عدمِ ارتكاب مسؤوليها أو المنظماتِ أو الأشخاص من الخاضعين لسيطرتها للتعذيب”.

واعتمدت المحكمةُ الإجراءاتِ السابقةَ بواقع تصويت 13 صوتًا مؤيدًا للقرار وصوتين ضدَّ القرار، حيث صوّت كلٌّ من القاضي كيريل جيفورجيان، من روسيا والقاضية جويه هانكن، من الصين ضدَّ قرارِ اتّخاذ “التدابير المؤقّتة”.

وحظي القرارُ بترحيبٍ دولي وحقوقي، ووصفت منظّمةُ “هيومن رايتس ووتش” القرارَ بـ”التاريخي”، وبأنَّه خطوةٌ فارقةٌ نحو حمايةِ المدنيين في البلاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى