كندا وهولندا ترفعانِ دعوةً مشتركةً ضدَّ نظامِ الأسدِ في محكمةِ العدلِ الدوليّةِ

قدّمت كلٌّ من كندا ومملكة هولندا طلبًا مشتركًا لإقامة دعوى قضائيّة ضدَّ نظامِ الأسد أمام محكمةِ العدل الدولية، بشأنِ الانتهاكات لاتفاقيةِ مناهضة التعذيب.

وقالت المحكمةُ في بيانٍ رسمي صادرٍ عنها أنَّ كندا وهولندا تقدّمتا بدعوى ضدَّ النظام السوري متّهمين إياه بخرقِ اتفاقٍ للأمم المتحدة ضد “التعذيب وغيرِه من أساليب المعاملة القاسية” بما فيها “استخدامُ أسلحةٍ كيميائيّة”.

وأكّدت كندا وهولندا في طلبهما أنَّ “نظام الأسد” ارتكب انتهاكاتٍ لا حصرَ لها للقانون الدولي، منذ 2011، حيث قام بقمع المظاهراتِ السلميّة بشكلٍ عنيف.

ومع تحوّل الوضعِ في سوريا إلى نزاعٍ مسلّحٍ طويلِ الأمدِ، فقد اشار البيانُ أنَّ الانتهاكاتِ شملت استخدامَ التعذيب وغيرِه من ضروب المعاملةِ أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك المعاملةُ البغيضةُ للمحتجزين، والظروفُ اللاإنسانية في أماكن الاحتجاز ، والاختفاءُ القسري ، واستخدامُ العنف الجنسي، والعنفِ ضدَّ الأطفال.

وقالت كندا وهولندا إنَّ “هذه الانتهاكات تشمل أيضًا استخدامَ الأسلحة الكيميائيّة التي كانت ممارسةً بغيضة بشكلٍ خاص لتخويف السكان المدنيين ومعاقبتِهم ، مما أدّى إلى وقوع العديد من الوفيات والإصاباتِ والمعاناةِ الجسدية والعقلية الشديدةِ”.

وأشار بيانُ المحكمة الدولية لسعي الدولتين اللتين قدّمتا الدعوى، لتأسيس اختصاص المحكمة على المادة 36 ، الفقرة 1 ، من النظام الأساسي للمحكمة والمادة 30 ، الفقرة 1 ، من اتفاقية مناهضةِ التعذيب ، التي تُعدُّ سوريا طرفاً فيها.

وقدّمت كندا وهولندا طلبًا للإشارة إلى التدابير المؤقّتة، عملاً بالمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 73 و 74 و 75 من لائحة المحكمة ، “للحفاظ على الحقوق المستحقّةِ وحمايتِها بموجب اتفاقية مناهضةِ التعذيب ، التي تواصل سوريا انتهاكَها ، وحمايةِ أرواح الأفراد وسلامتِهم الجسدية والعقلية داخل سوريا ممن يتعرّضون حاليًا أو معرّضون لخطر التعذيب وغيرِه من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينةِ أو عقاب”.

ونوّه بيان المحكمة أنَّه وعملاً بالمادة 74 من لائحةِ المحكمة ، “يكون لطلب الإشارة بالتدابير التحفظيّة الأولويةُ على جميع القضايا الأخرى”.

ومحكمةُ العدل الدولية هي الهيئةُ القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة. ويقع مقرُّها في لاهاي بهولندا. وهي الجهازُ الوحيدُ من بين الأجهزة الستّة للأمم المتحدة الذي لايقع في نيويورك. حيث تأسست عام 1945، وهي تختلف عن المحكمة الجنائية الدولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى