تعديلُ قانونِ مهنةِ الصرافةِ في سوريا

أقرّ مجلس الشعب مشروع قانون خاص بتعديلات على مهنة الصرافة وتضمّنت بعض أحكام القانون 24 الصادر في عام 2006 الخاص بمهنة الصرافة بأنّه يجوز لمكاتب الصرافة الاتفاق مع شركات الصرافة العاملة داخل سورية لتوزيع الحوالات الواردة من الخارج لتلك الشركات وفْقَ الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس النقد والتسليف، مشيرةً إلى أنّه تعطى مؤسساتُ الصرافة سنتين لتسوية أوضاعها.

وأذنت لشركات الصرافة المساهمة أنْ يكونَ لها عشرة فروع إضافة إلى مقرّها الرئيس، دون زيادة في رأسمالها أما الشركات التي ترغب بافتتاح فروع أكثر من ذلك، فيُشترط أنْ تزيد رأسمالها بـ40 مليون ليرة عن كلّ فرع إضافي، بعد حصولها عل موافقة من المركزي.

وبعد إصدار مصرف سوريا المركزي بيانًا، هدّد فيه بمعاقبة الأشخاص الذين يعملون على تسلّم أو تسليم الحوالات المالية الواردة من خارج البلاد، خارج إطار شركات الصرافة المعتمدة، أغلقت مديرية التراخيص في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد ستَ شركات للحوالات المالية هي: “إرسال” و”حافظ” و”فرعون” و”شامنا” و”آراك” و”ماس”، وطلبت منهن التوقّف عن تقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية في فروعها كافة، وعدم تسلّم أو تسليم أيِّ حوالة إلى حين إبلاغها، وتزويد الهيئة بالحوالات المرسلة والمستقبلة للأشهر الثلاثة الأخيرة لتدقيقها، والتأكد من التزامها بالتعليمات، تحت طائلة إلغاء تراخيص الشركات.

وأصدر مصرف سوريا المركزي تعميمًاً حول المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات برفقة المسافر، وحدّدها بما لا يزيد على خمسة ملايين ليرة سورية، وذلك حرصاً على سلامة المواطن، وتجنّب تعرّضه لأيّ مخاطر محتملة، بعد قيامه بعددٍ من الجولات والمهام الميدانية على شركات الحوالات المالية الداخلية.

ويبلغ سعر صرف الدولار الواحد في “السوق السوداء” نحو ثلاثة آلاف ليرة سورية، و700 ليرة وفقًا لمصرف سوريا المركزي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى